المادة 3 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

ساري، نسخة 1435/07/27هـ

الجواب المختصر

تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط مرافق الإيواء السياحي، ومن أغراضها ما يلي : 1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات جميع مرافق الإيواء السياحي في المملكة.

ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي؟

تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط مرافق الإيواء السياحي، ومن أغراضها ما يلي :

1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات جميع مرافق الإيواء السياحي في المملكة.

2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة.

3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالإيواء السياحي.

4 - تحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية لمرافق الإيواء السياحي بوضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة.

5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط.

6 - وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك ومرافق الإيواء السياحي، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها.

7 - رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.

8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.

9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى.

10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.

11 - الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد ممارسة النشاط وآدابه.

12 - إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية.

13 - التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة.

14 - الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في مرافق الإيواء السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك.

15 - إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

17 - العمل على تسوية الخلافات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/27هـ · 2014-05-26
تاريخ النشر
1435/09/07هـ · 2014-07-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
  2. 1435/07/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة