المادة 11 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
ساري، نسخة 1435/07/27هـ
الجواب المختصر
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الأعضاء.
ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي؟
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
1 - اشتراكات الأعضاء.
2 - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
4 - ما قد يتقرر للجمعية من إعانات حكومية.
5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة