المادة 11 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
ساري، نسخة 1432/03/25هـ
الجواب المختصر
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الأعضاء .
ساري، نسخة 1432/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؟
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
1 - اشتراكات الأعضاء .
2 - إيرادات النشاطات ذات العائد المالي.
3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف .
4 - الإعانات الحكومية .
5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- تاريخ النشر
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
- آخر تعديل
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1432/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة