المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
ساري، نسخة 1445/02/13هـ
الجواب المختصر
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية.
ساري، نسخة 1445/02/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؟
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1432/03/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432 (نص هذه النسخة)
- 1445/02/13هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (141) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/03/25هـ
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من المدير التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف المدير التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- تاريخ النشر
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
- آخر تعديل
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1432/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة