المادة 1 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
ساري، نسخة 1432/03/25هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك : الجمعية : الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
ساري، نسخة 1432/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؟
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك :
الجمعية : الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
التنظيم : تنظيم الجمعية.
النظام الداخلي : النظام الداخلي للجمعية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الجمعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- تاريخ النشر
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
- آخر تعديل
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1432/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة