المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

ساري، نسخة 1428/08/21هـ

الجواب المختصر

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم.

ساري، نسخة 1428/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي:

1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.

3 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.

4 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية.

5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.

6 - إعداد الميزانية السنوية للجمعية.

7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.

8 - تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.

9 - قبول الهبات والتبرعات.

10 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/21هـ · 2007-09-03
تاريخ النشر
1428/09/09هـ · 2007-09-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة