المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
ساري، نسخة 1428/08/21هـ
الجواب المختصر
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم.
ساري، نسخة 1428/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي:
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.
3 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
4 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية.
5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.
6 - إعداد الميزانية السنوية للجمعية.
7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
8 - تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
9 - قبول الهبات والتبرعات.
10 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/21هـ · 2007-09-03
- تاريخ النشر
- 1428/09/09هـ · 2007-09-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة