المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
ساري، نسخة 1428/08/21هـ
الجواب المختصر
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.
ساري، نسخة 1428/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.
2 - إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء.
3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
4 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
5 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية.
6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/21هـ · 2007-09-03
- تاريخ النشر
- 1428/09/09هـ · 2007-09-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة