المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

ساري، نسخة 1428/08/21هـ

الجواب المختصر

تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.

ساري، نسخة 1428/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.

2 - إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء.

3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.

4 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.

5 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية.

6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/21هـ · 2007-09-03
تاريخ النشر
1428/09/09هـ · 2007-09-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة