المادة 3 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

ساري، نسخة 1428/08/21هـ

الجواب المختصر

تتكون عضوية الجمعية من: 1 - عضوية أساسية: وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال.

ساري، نسخة 1428/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟

تتكون عضوية الجمعية من:

1 - عضوية أساسية:

وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال.

2- عضوية انتساب وتشمل:

أ - من يتقدم بطلب العضوية من المهتمين بالزراعة العضوية من السعوديين وغيرهم.

ب - المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والإنتاج العضوي في المملكة.

3 - عضوية فخرية:

ويمنحها مجلس إدارة الجمعية لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/21هـ · 2007-09-03
تاريخ النشر
1428/09/09هـ · 2007-09-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة