المادة 3 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
ساري، نسخة 1428/08/21هـ
الجواب المختصر
تتكون عضوية الجمعية من: 1 - عضوية أساسية: وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال.
ساري، نسخة 1428/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟
تتكون عضوية الجمعية من:
1 - عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال.
2- عضوية انتساب وتشمل:
أ - من يتقدم بطلب العضوية من المهتمين بالزراعة العضوية من السعوديين وغيرهم.
ب - المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والإنتاج العضوي في المملكة.
3 - عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الجمعية لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/21هـ · 2007-09-03
- تاريخ النشر
- 1428/09/09هـ · 2007-09-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة