المادة 9 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة

ساري، نسخة 1432/07/25هـ

الجواب المختصر

يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي : 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .

ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟

يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي :

1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .

2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية .

3 - اقتراح اللائحة.

4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء .5 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية .

6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .

7 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية .

8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها .

9 - تعيين الأمين العام ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما .

10 - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف.

11 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/25هـ · 2011-06-27
تاريخ النشر
1432/08/21هـ · 2011-07-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة