المادة 9 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
ساري، نسخة 1432/07/25هـ
الجواب المختصر
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي : 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي :
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية .
3 - اقتراح اللائحة.
4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء .5 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية .
6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .
7 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية .
8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها .
9 - تعيين الأمين العام ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما .
10 - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف.
11 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/25هـ · 2011-06-27
- تاريخ النشر
- 1432/08/21هـ · 2011-07-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة