المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة

ساري، نسخة 1432/07/25هـ

الجواب المختصر

تتكون عضوية الجمعية من : 1 - عضوية أساسية .

ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟

تتكون عضوية الجمعية من :

1 - عضوية أساسية .

2 - عضوية انتساب .

3 - عضوية مشاركة .

4 - عضوية فخرية .

وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/25هـ · 2011-06-27
تاريخ النشر
1432/08/21هـ · 2011-07-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة