المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
ساري، نسخة 1432/07/25هـ
الجواب المختصر
تتكون عضوية الجمعية من : 1 - عضوية أساسية .
ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
تتكون عضوية الجمعية من :
1 - عضوية أساسية .
2 - عضوية انتساب .
3 - عضوية مشاركة .
4 - عضوية فخرية .
وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/25هـ · 2011-06-27
- تاريخ النشر
- 1432/08/21هـ · 2011-07-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة