المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
ساري، نسخة 1432/07/25هـ
الجواب المختصر
1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي : أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .
ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي :
أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .
ب - اشتراكات الأعضاء .
ج - الهبات والتبرعات والأوقاف .
د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.
هـ - عائد استثمار أموال الجمعية .
2 - تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/25هـ · 2011-06-27
- تاريخ النشر
- 1432/08/21هـ · 2011-07-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة