المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة

ساري، نسخة 1432/07/25هـ

الجواب المختصر

1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي : أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .

ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟

1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي :

أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .

ب - اشتراكات الأعضاء .

ج - الهبات والتبرعات والأوقاف .

د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.

هـ - عائد استثمار أموال الجمعية .

2 - تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/25هـ · 2011-06-27
تاريخ النشر
1432/08/21هـ · 2011-07-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة