المادة 9 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
ساري، نسخة 1442/09/22هـ
الجواب المختصر
يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟
يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/22هـ · 2021-05-04
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة