المادة 8 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
ساري، نسخة 1442/09/22هـ
الجواب المختصر
يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فورًا- في أي من الحالات الآتية: أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له.
ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟
يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فورًا- في أي من الحالات الآتية:
أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له.
ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.
ج- إذا توفي.
د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم.
إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.
دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة- (خمسة عشر) شهرًا، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم.
تخفض الإعانة بمبلغ (مائتين) ريال شهريًّا، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
للصندوق تعليق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتًا وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/22هـ · 2021-05-04
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة