المادة 12 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

ساري، نسخة 1442/09/22هـ

الجواب المختصر

يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟

يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/22هـ · 2021-05-04
تاريخ النشر
1442/10/02هـ · 2021-05-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة