المادة 1 من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
لاغي، نسخة 1435/01/29هـ
موضوع المادة: التعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1432/12/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432 (نص هذه النسخة)
- 1435/01/29هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
- 1435/01/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/12/25هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.
الإعانة: إعانة البحث عن عمل.
المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الإعانة.
المستفيد : المتقدم الحاصل على الإعانة.
المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.
التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.
قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات طالبي العمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض.
الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1432/12/25هـ · 2011-11-21
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
- آخر تعديل
- 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (عدّل هذه المادة)
- 1435/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (5)
- 1432/12/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة