المادة 4 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/09/16هـ

موضوع المادة: التصنيف، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تصنيف نفايات الرعاية الصحية الخطرة كالتالي : 1 - النفايات المعدية : وهي النفايات التي تحتوي على مسببات الأمراض (بكتريا، فيروسات، طفيليات أو فطريات) بكميات أو تراكيز كافية لإحداث أمراض لدي الأشخاص المعرضين للعدوى، وتشمل بقايا المزارع الجرثومية، ومخلفات العمليات الجراحية، ومخلفات أقسام العزل، ومخلفات أقسام الغسيل الكلوي للمرضي المصابين بأمراض معدية.

ساري، نسخة 1426/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

تصنيف نفايات الرعاية الصحية الخطرة كالتالي :

1 - النفايات المعدية :

وهي النفايات التي تحتوي على مسببات الأمراض (بكتريا، فيروسات، طفيليات أو فطريات) بكميات أو تراكيز كافية لإحداث أمراض لدي الأشخاص المعرضين للعدوى، وتشمل بقايا المزارع الجرثومية، ومخلفات العمليات الجراحية، ومخلفات أقسام العزل، ومخلفات أقسام الغسيل الكلوي للمرضي المصابين بأمراض معدية.

2 - نفايات أجزاء وبقايا أعضاء الجسم :

تحتوي على الأنسجة والأعضاء أو أجزائها والأنسجة الجنينية والمشيمية والدم ومشتقاته وسوائل الجسم الأخرى وجثث الحيوانات.

3 - نفايات الأدوات الحادة :

هي التي يمكن أن تسبب قطعًا أو جرحًا أو وخزًا للجسم مثل إبر المحاقن والمشارط والشفرات والزجاج المكسور والأدوات الحادة الأخرى.

4 - النفايات الصيدلانية (الأدوية) :

وتشمل النفايات الناتجة عن تصنيع وتحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الدوائية التالفة أو المنتهية الصلاحية، والمنتجات الدوائية الملوثة، والأمصال واللقاحات، وتشمل الأوعية والأدوات المستخدمة في إنتاجها وتعبئتها وتوزيعها.

5 - نفايات المواد السامة للجينات والخلايا :

وهي التي يمكنها أن تؤثر على الجينات والخلايا، بحيث تؤدي إلى مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية في الجنين، أو القادرة على إحداث الإصابة بالسرطان، ولها القدرة على إيقاف نمو الخلايا، وتستخدم هذه المواد في أقسام الطب النووي ووحدات علاج الأورام والتشخيص بالإشعاع، بما في ذلك مياه الصرف الصحي الناتجة من دورات المياه الخاصة بالمرضي المعالجين بهذه المواد.

6 - النفايات الكيماوية :

تعتبر نفايات المواد الكيماوية خطرة إذا انطبق عليها أي من الصفات التالية :

* سامة.

* قابلة للاشتعال.

* تسبب تآكل المواد الأخرى.

* نشطة التفاعل أو قابلة للإنفجار .

* لها القدرة على إحداث العيوب الخلقية في الأجنة أو تغيير المواد الجينية أو تسبب الإصابة بالسرطان أو تؤدي إلى إيقاف نمو الخلايا.

7 – نفايات المواد المشعة :

وتشمل جميع المواد (الصلبة والسائلة) التي لها نشاط إشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد الملوثة بها (سواء كانت هذه المواد صلبة أو سائلة).

8 - نفايات عبوات الغازات المضغوطة :

وهي عبوات الغازات المضغوطة الفارغة أو التالفة التي استخدمت في تعبئة الغازات الخاملة أو الغازات التي يحتمل أن تسبب الضرر وقد تنفجر هذه العبوات عندما تتعرض للثقب أو لدرجات حرارة عالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/09/16هـ · 2005-10-19
تاريخ النشر
1426/10/20هـ · 2005-11-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/09/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Conditions-AR

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة