المادة 13 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/09/16هـ

موضوع المادة: النقل خارج المنشأة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالاشتراط التالية : 1 - عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة.

ساري، نسخة 1426/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالاشتراط التالية :

1 - عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة.

2 - عدم نقل أي نفايات كيماوية لا ترافقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها. (ملحق رقم 8).

3 - عدم نقل أي نفايات لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج.

4 - عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك بوضعها في حاوية واحدة.

5 - عدم قبول أية حاوية أو كيس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكورة في المادة (6).

6 - تزويد الجهة المختصة ببرنامج نقل النفايات موضحًا اسم المنتج، نوعية وكمية النفايات المراد نقلها، والفترة الزمنية لنقل النفايات (تاريخ الابتداء والانتهاء من عملية النقل) قبل الشروع في عملية النقل.

7 - عدم نقل أي حاوية أو كيس غير مستوفية للمواصفات المذكورة في المادة (5).

8 - عدم تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة.

9 - صيانة وسائل النقل والمعدات بشكل مستمر للحد من تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.

10 - عدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الذروة.

11 - وضع العلامات الإرشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة، وأن يكون الناقل على معرفة تامة بدرجة خطورتها والخطوات الواجب اتباعها في حالة حدوث طارئ أثناء عملية النقل.

12 - استيفاء الجزء المخصص له في وثيقة النقل بدقة.

13 - الالتزام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجهات المعنية.

14 - الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

15 - استخدام وسائل نقل تتوفر فيها الاشتراطات الخاصة بالمركبات الواردة في الملحق (3).

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/09/16هـ · 2005-10-19
تاريخ النشر
1426/10/20هـ · 2005-11-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/09/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Conditions-AR

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة