المادة 8 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

ساري، نسخة 1435/11/24هـ

موضوع المادة: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على الجهة المختصة تزويد الأمانة العامة بالمعلومات والبيانات بصفة سنوية بشأن تنفيذ المادة السابعة من هذا النظام وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة البينية بين دول المجلس عن المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة لتعميمها على الدول الأعضاء.

ساري، نسخة 1435/11/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)؟

على الجهة المختصة تزويد الأمانة العامة بالمعلومات والبيانات بصفة سنوية بشأن تنفيذ المادة السابعة من هذا النظام وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة البينية بين دول المجلس عن المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة لتعميمها على الدول الأعضاء.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/11/24هـ · 2014-09-19
تاريخ النشر
1435/12/16هـ · 2014-10-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/11/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة