المادة 10 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

ساري، نسخة 1435/11/24هـ

موضوع المادة: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب على كل شخص اعتباري أو معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات والمعايير المدرجة بالمرفق (1) وأية إجراءات واشتراطات إضافية تقررها الجهة المختصة في الدولة.

ساري، نسخة 1435/11/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)؟

يجب على كل شخص اعتباري أو معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات والمعايير المدرجة بالمرفق (1) وأية إجراءات واشتراطات إضافية تقررها الجهة المختصة في الدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/11/24هـ · 2014-09-19
تاريخ النشر
1435/12/16هـ · 2014-10-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/11/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة