المادة 8 من النظام الصحي
ساري، نسخة 1423/03/23هـ
الجواب المختصر
تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية : 1 - ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.
ساري، نسخة 1423/03/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من النظام الصحي؟
تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية :
1 - ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.
2 - القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.
3 - الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقًا للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.
4 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مُستوى المنطقة.
5 - وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأُخرى.
6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة ومع المُديريات الصحية الأُخرى.
7 - تنفيذ الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المنطقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- تاريخ النشر
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (185)
- 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1435/10/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418)
- 1423/03/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- 002.pdf
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — الذكاء الاصطناعي التوكيلي تقنياته وتطبيقاته الوطنية التوكيلي، وتجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.