المادة 7 من النظام الصحي

ساري، نسخة 1423/03/23هـ

الجواب المختصر

تُعطى كل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصص لكل مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

ساري، نسخة 1423/03/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من النظام الصحي؟

تُعطى كل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصص لكل مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/03/23هـ · 2002-06-04
تاريخ النشر
1423/03/23هـ · 2002-06-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
آخر تعديل
1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
  2. 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (185)
  3. 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  4. 1435/10/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418)
  5. 1423/03/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • 002.pdf
  • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — الذكاء الاصطناعي التوكيلي تقنياته وتطبيقاته الوطنية التوكيلي، وتجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد النظام الصحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة