المادة 5 من النظام الصحي

ساري، نسخة 1437/08/04هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1423/03/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1437/08/04هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/52) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/03/23هـ

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي :

1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية .

3 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة مِنها.

4 - وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المجتمع.

5 - وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

6 - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

7 - تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسن استعمالِها ومُلاءمة أسعارِها.

8 - وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.

9 - وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.

10 - التأكد من الممارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.

11 - العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.

12 - وضع الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/03/23هـ · 2002-06-04
تاريخ النشر
1423/03/23هـ · 2002-06-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
آخر تعديل
1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
  2. 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (185)
  3. 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (عدّل هذه المادة)
  4. 1435/10/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418)
  5. 1423/03/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • 002.pdf
  • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — الذكاء الاصطناعي التوكيلي تقنياته وتطبيقاته الوطنية التوكيلي، وتجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد النظام الصحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة