المادة 5 من النظام الصحي
ساري، نسخة 1437/08/04هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1423/03/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ (نص هذه النسخة)
- 1437/08/04هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/52) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/03/23هـ
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي :
1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية .
3 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة مِنها.
4 - وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المجتمع.
5 - وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6 - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.
7 - تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسن استعمالِها ومُلاءمة أسعارِها.
8 - وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.
9 - وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.
10 - التأكد من الممارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.
11 - العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.
12 - وضع الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- تاريخ النشر
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (185)
- 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (عدّل هذه المادة)
- 1435/10/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418)
- 1423/03/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- 002.pdf
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — الذكاء الاصطناعي التوكيلي تقنياته وتطبيقاته الوطنية التوكيلي، وتجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.