المادة 11 من النظام الصحي
ساري، نسخة 1423/03/23هـ
الجواب المختصر
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير تحويل ملكية بعض مُستشفيات الوزارة إلى القِطاع الخاص.
ساري، نسخة 1423/03/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من النظام الصحي؟
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير تحويل ملكية بعض مُستشفيات الوزارة إلى القِطاع الخاص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- تاريخ النشر
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (185)
- 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1435/10/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418)
- 1423/03/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- 002.pdf
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — الذكاء الاصطناعي التوكيلي تقنياته وتطبيقاته الوطنية التوكيلي، وتجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.