المادة 1 من النظام الصحي
ساري، نسخة 1423/03/23هـ
الجواب المختصر
يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.
ساري، نسخة 1423/03/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من النظام الصحي؟
يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك :
1 - الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.
2 - الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.
3 - الرعاية الصحية الأولية : يُقصد بِها الآتي :
أ - نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي قد تؤدي إلى المرض.
ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والأغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها.
ج - الرعاية الصحية المُتكامِلة للأم والطفل.
د - التحصين ضد الأمراض المُعدية.
هـ - مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.
و - التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.
ز- توفير الأدوية الأساسية.
4 - الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.
5 - الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية : الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعينة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.
6 - توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام.
7 - الوزير : وزير الصحة .
8 - الوزارة : وزارة الصحة .
9 - المجلِس : مجلِس الخدمات الصحية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- تاريخ النشر
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (185)
- 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1435/10/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418)
- 1423/03/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- 002.pdf
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — الذكاء الاصطناعي التوكيلي تقنياته وتطبيقاته الوطنية التوكيلي، وتجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.