المادة 14 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
ساري، نسخة 1379/07/20هـ
الجواب المختصر
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
ساري، نسخة 1379/07/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- تاريخ النشر
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
- آخر تعديل
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1382/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (53)
- 1379/07/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة