المادة 551 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: في تميز الصكوك التجارية، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 551؟

  1. 1390/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/22هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/1) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1390/01/15هـ

إذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما إذا وقع في أثناء المرافعة كأوسطها مثلا فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى حين وقوع الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعيا ومعتبرا ولا يسوغ للمحكمة إعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضا .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1350/01/01هـ · 1931-05-18
تاريخ النشر
1350/01/01هـ · 1931-05-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
عدد المواد
634

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1) (عدّل هذه المادة)
  2. 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  3. 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
  4. 1390/01/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 634 مادة.

جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة