المادة 406 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
ساري، نسخة 1390/01/15هـ
موضوع المادة: فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة، وفق تبويب القسم الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بإبراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.
ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 406 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟
تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بإبراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- تاريخ النشر
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- عدد المواد
- 634
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
- 1390/01/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 634 مادة.
جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة