المادة 349 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
ساري، نسخة 1390/01/15هـ
موضوع المادة: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة، وفق تبويب القسم الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يلزم أن يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة أو الذوبان كالملح والأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين أنها من ذلك الجنس وإلا فلا يكون صاحب السكورتة مسئولا عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الأشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور.
ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 349 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟
يلزم أن يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة أو الذوبان كالملح والأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين أنها من ذلك الجنس وإلا فلا يكون صاحب السكورتة مسئولا عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الأشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- تاريخ النشر
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- عدد المواد
- 634
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
- 1390/01/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 634 مادة.
جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة