المادة 257 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

ساري، نسخة 1390/01/15هـ

موضوع المادة: فيما يختص بالنولون، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

المستأجر إذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون ( قوندراتو ) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين إذ يحق له إما أن يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة ( النولون ) ( قوندراتو ) بسبب تأخره أو ما يقدر لذلك بمعرفة أهل الخبرة إذا لم يكن ثمة شروط، إما أن يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر إذا لم يشحن شيئا في المدة…

ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 257 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟

المستأجر إذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون ( قوندراتو ) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين إذ يحق له إما أن يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة ( النولون ) ( قوندراتو ) بسبب تأخره أو ما يقدر لذلك بمعرفة أهل الخبرة إذا لم يكن ثمة شروط، إما أن يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر إذا لم يشحن شيئا في المدة المذكورة يمكنه أن يفسخ المقاولة قبل أن تبدأ أيام التوقيف (يعنى أيام الفونترا استاريا ) الاستاريا معناها أيام التوقيف وهي عبارة عن أيام معينة بلا أجرة لأجل شحن السفينة وتفريغها، أما الفواتير استاريا فهي عبارة عن أيام تضم إلى أيام استاريا لقاء أجرة معينة بشرط أن يعطى مؤجر السفينة أو ربانها نصف النولون ونصف المنافع المشروطة في عقد المقاولة.

كيف تُطبَّق المادة 257 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1350/01/01هـ · 1931-05-18
تاريخ النشر
1350/01/01هـ · 1931-05-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
عدد المواد
634

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  2. 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  3. 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
  4. 1390/01/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

4 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 634 مادة.

جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة