المادة 196 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
ساري، نسخة 1390/01/15هـ
موضوع المادة: فيما يختص بالربابنة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشتري قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهما لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.
ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 196 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟
لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشتري قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهما لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- تاريخ النشر
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- عدد المواد
- 634
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
- 1390/01/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 634 مادة.
جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة