المادة 189 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
ساري، نسخة 1390/01/15هـ
موضوع المادة: فيما يختص بالربابنة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة أم لا ؟
ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 189 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة أم لا ؟ وهل هو في حالة يمكنه معها أن يسافر أم لا ؟ ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدة وتعطى ليد الربان نسختها مصادق عليها وإذا صرف أصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان أن يستحصل تذكرة المرور ما لم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وأن يعبر أهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- تاريخ النشر
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- عدد المواد
- 634
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
- 1390/01/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 634 مادة.
جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة