المادة 140 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

ساري، نسخة 1390/01/15هـ

موضوع المادة: في العقوبات، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة - أو بغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.

ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 140 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟

من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة - أو بغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1350/01/01هـ · 1931-05-18
تاريخ النشر
1350/01/01هـ · 1931-05-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
عدد المواد
634

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  2. 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  3. 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
  4. 1390/01/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 634 مادة.

جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة