المادة 133 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
ساري، نسخة 1390/01/15هـ
موضوع المادة: في مواد الإفلاس، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109)، أما المفلس المقصر فيجوز إعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونه وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.
ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 133 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟
لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109)، أما المفلس المقصر فيجوز إعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونه وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- تاريخ النشر
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- عدد المواد
- 634
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
- 1390/01/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 634 مادة.
جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة