المادة 83 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: الحجز التنفيذي والبيع الجبري، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ في المحكمة التي وقع الحجز في نطاق اختصاصها لسماع الأمر بالبيع وفقاً للإجراءات المتبعة.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 83 من النظام البحري التجاري؟

يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ في المحكمة التي وقع الحجز في نطاق اختصاصها لسماع الأمر بالبيع وفقاً للإجراءات المتبعة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة