المادة 8 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: تسجيل السفينة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من النظام البحري التجاري؟

1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة.

2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهيئة، وتخصص لكل سفينة صفحة يدون فيها رقم تسجيل السفينة وجميع البيانات الخاصة بها.

3- يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصة بالسفينة، وينشر في صحيفتين يوميتين من الصحف المحلية على حساب مالك السفينة، ويعلن عنه في لوحة الإعلانات في مكتب التسجيل وموقع الهيئة الإلكتروني.

4- يكون مقدار رسوم تسجيل السفن وفقاً لما نص عليه نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة