المادة 76 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الحجز التحفظي، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لكل من يتمسك بأحد الديون الناشئة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز على السفينة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 76 من النظام البحري التجاري؟
لكل من يتمسك بأحد الديون الناشئة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز على السفينة. ومع ذلك لا يجوز الحجز على غير السفينة التي يتعلق بها الدين إذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (14) و(15) و(16) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام.
كيف تُطبَّق المادة 76 في الأحكام؟ (4 حكماً)
في قاعدتنا 4 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.