المادة 71 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: الرهن البحري، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 71 من النظام البحري التجاري؟

1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع.

2- يجب تبليغ هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة (السبعين) من النظام.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة