المادة 70 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: الرهن البحري، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميًّا بدفع الثمن.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 70 من النظام البحري التجاري؟

1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميًّا بدفع الثمن.

2- إذا أراد الحائز تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإبلاغه- أن يبلغ الدائنين المقيدين رسميًّا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينة، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها، وأسماء الدائنين، وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً وذلك في حدود ثمن السفينة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة