المادة 7 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: تسجيل السفينة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من النظام البحري التجاري؟
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة.
2- تعفى من التسجيل الوحدات البحرية الآتية:
أ- السفن التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً.
ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على ثلاثين طنًّا ولا يزيد طولها على عشرين متراً.
ج- سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على عشرة أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج بحار المملكة الإقليمية.
د- السفن البدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.