المادة 57 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: حقوق الامتياز على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 57 من النظام البحري التجاري؟

1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر.

2- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضماناً لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة، إلى أن تسدد المطالبة، أو تصدر المحكمة أمراً بإطلاق سبيلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة