المادة 54 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: حقوق الامتياز على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية: 1- بيع السفينة بالمزاد العلني قضائيًّا.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من النظام البحري التجاري؟
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية:
1- بيع السفينة بالمزاد العلني قضائيًّا.
2- بيع السفينة بالمزاد العلني طوعيًّا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحالة ما يأتي:
أ- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض.
ب- النشر في لوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وموقع الهيئة الإلكتروني، ويجب أن يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
ج- نشر ملخص العقد في صحيفة يومية أو غيرها وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب أن ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعة أيام، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
د- ألاّ يقوم صاحب حق الامتياز -خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر نشر- بتقديم اعتراض على البيع إلى المحكمة المختصة.
3- مضي سنة، عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين) فإنها تنقضي بعد مضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذه المدد وفقاً للآتي:
أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة عمليات الإنقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات.
ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى أو الإصابات البدنية، من تاريخ حصول الضرر أو الوفاة.
ج- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة، أو تلفها، من تاريخ تسليم البضائع أو الأمتعة، أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.
د- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين)، من تاريخ استحقاق الديون.
هـ- في جميع الأحوال الأخرى تسري المدد المحتسبة لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.