المادة 49 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: حقوق الامتياز على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 49 من النظام البحري التجاري؟

1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي:

أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل.

ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.

ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت أثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.

2- تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.

3- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين، أو الإعانات، أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة