المادة 46 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: حقوق الامتياز على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 46 من النظام البحري التجاري؟
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي:
1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها.
2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
3- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وكذلك رسوم الموانئ والإرشاد والقطر ومصروفات المطاردة والمتابعة والحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأُخرى.
4- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.
5- التعويضات المستحقة عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحة، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، والتعويضات عن الوفاة والإصابات البدنية التي تحدث للركاب والربان والبحارة، والتعويضات عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها.
6- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته النظامية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر، سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها، وسواء أكان الدين مستحقاً له، أم لمتعهد التوريد أم للمقرضين، أم للأشخاص الذين أصلحوا السفينة أم لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.