المادة 389 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الباب العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها، كما لا يخل بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 389 من النظام البحري التجاري؟
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها، كما لا يخل بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.