المادة 385 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الباب العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 385 من النظام البحري التجاري؟
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.
4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.