المادة 335 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: التأمين على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 335 من النظام البحري التجاري؟
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام.
2- تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها, والملحقات المملوكة للمؤمن له, بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز للسفر.
3- كل تأمين أيًّا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض قيمة السفينة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.