المادة 329 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: التأمين على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمِّن الأخطار التي تقع منذ اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير منها، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 329 من النظام البحري التجاري؟
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمِّن الأخطار التي تقع منذ اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير منها، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.