المادة 264 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الإنقاذ البحري، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 264 من النظام البحري التجاري؟
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية:
1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول.
2- إنقاذ رسائل البريد أيًّا كان نوعها.
3- المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة, أو للبضائع, أو الأشخاص الموجودين على ظهرها, إلاَّ إذا قامت بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عقد القطر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.