المادة 233 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 233 من النظام البحري التجاري؟
1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
2- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة, أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها.
3- إذا ثبت أن الحادث راجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر كاملاً، ويعفى من المسؤولية إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
7 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.