المادة 201 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 201 من النظام البحري التجاري؟

1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

2- إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول اُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءً منها لا يزال مستحقاً.

3- لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق في تسلم البضائع من دفع أجرة نقلها حتى لو تلفت, أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة